الوطن والمواطن
النشيد الوطني
معلومات عامة
السياحة
قطر الماضي والحاضر
التنمية والمجتمع
حكومة قطر
النظام السياسي
الهيكل السياسي
-الأمير
-ولي العهد
-رئيس الوزراء
مجلس الوزراء
-التشكيل الحكومي
مجلس الشورى
وزارات الدولة
-الوزير
-الوكيل
الاقتصاد
الوضع الاقتصادي
النفط
الغاز
الاستثمار
الصناعة
التجارة
البنية التحتية
اختبار
اختبار1
اختبار2
اختبار3
اختبار4
حكومة دولة قطر
النظام السياسي
السير الذاتية
وزارات الدولة
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر   البعثات الدبلوماسية القطرية المعتمدة في الخارج   إبحث   وزارات خارجية العالم
 
 
 
حكومة قطر
  مجلس الوزراء
 

مجلس الوزراء

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو اكثر وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين .يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس . ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي .

-يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون .
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي .
2. اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات كل فيما يخصه لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم.
4. إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون .
5. الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري .
6. تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون .
7. الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام .
8. رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون .
9. إدارة مالية الدولة ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون .
01. اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها .
11. الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية وفقاً لأحكام القانون .
21. إعداد تقرير في اول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره .
31. أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون .

 معلومات اخرى مرتبطة بنفس المجال
التشكيل الحكومي : التشكيل الحكومي
     
 
 
وزارة الخارجية
الهيكل التنظيمي
دليل الهواتف
السياسة الخارجية
العلاقات الخارجية
الاتفاقيات الدولية
المؤتمرات
خدمات
مستعرض البريد
محرك البحث
المترجم
التوقيت العالمي
الخارجية في العالم
IRT News
اقتراحات و أراء
أوقات الصلاة
الصبح :
الظهر :
العصر :
المغرب :
العشاء :

17  ابريل/نيسان  2001