بانشاء الهيئة العامة للمعلومات قانون اتحادي رقم(3) لسنة1982م

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت

  •  
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
  •  
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له
  •  
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
  •  

أصدرنا القانون الآتي

عدل هذا القانون بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1988 والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1991م

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها

الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية للإمارات الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات العامة والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ملكيه تامةوشركات الاقتصاد المختلط التي تجاوز حصة الحكومة فيها 50% من رأس المال

وزير التخطيط
الهيئة العامة للمعلومات
مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات

(معدله)

ينشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة هيئه تسمى الهيئة العامة للمعلومات وتلحق بالوزير وتعتبر هذه الهيئة هيئه عامه تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالاهليه القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي تقوم عليها

يكون مقر الهيئة في عاصمة الدولة

الغرض من إنشاء الهيئة هو خدمة وحدات القطاع العام وذلك عن طريق تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لها مبوبه آليا وتوفير أعلى مستوى تقني مناسب لمعالجة البيانات والمعلومات آلي وميكنتها بشكل مركز وبأسلوب متطور
وتتولى الهيئة تدريب المواطنين على أداء الخدمات التي تقوم بها والعمل على رفع كفأتهم علميا وعمليالتحمل مسؤولية القيام بها وممارستها على نحو يكفل الارتقاء لافضل مستوى من الأداء ويساعد على تدعيم وتنمية الاقتصاد الوطني

تكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الاتيــه
إجراء الدراسات والبحوث في وحدات القطاع العام للتعرف على طبيعة أعمالها حتى يمكن تزويدها بالمعلومات والخدمات التي يقدمها الحاسب الآلي وكذلك التعرف على القوى البشرية العاملة في تلك الوحدات في إدارة وتشغيل الحاسبات الآلية وتقدماقتراحات اللازمة لرفع كفاءة أداء العاملين

تشجيع وحدات القطاع العام والقطاع الخاص على الاستفادة من خدمات الحاسب الآلي

  نشر الثقافة والمعرفة عن كيفية معالجة البيانات آلياومدى ما تحققه من فوائد
  تقديم المقترحات المناسبة تمهيدا لتنفيذ التطبيقات على الحاسب الآلي
  وضع أولويات لتنفيذ التطبيقات المختلفة على الحاسب الآلي وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا الشأن مع إعطاء الاولويه لتنفيذ تطبيقات وزارة التخطيط
  إنشاء بنك معلومات يفيد في دراسة الاقتصاد الوطني ومتابعةتزويده بالمعلومات بصوره فوريه بهدف توفير اكبر قدر من المعلومات أمام واضعي القرارات في مختلف وحدات القطاع العام والاجابه على استفساراتهم وطلباتهم
  العمل على توفير أعلى مستوى تقني مناسب لمعالجة البيانات آليا بهدف تطوير أساليب الاداره الحكومية ورفع كفاءة الأداء بها
  وضع النظم والمقترحات التي تساعد على تبادل المعلومات والبرامج بين أجهزة الحاسبات الاليه بوحدات القطاع العام
  مراعاة جانب الاقتصاد والتوفير في مجال استخدام الحاسبات الاليه وذلك بما يزيد من كفاءة الأداء فيها ويكفل الاقتصاد في الموارد المالية والبشرية
  متابعة التقدم والتطور السريع في علوم الحاسبات الاليه
  إنشاء مكتبه علميه تضم المراجع والكتب والدوريات المتخصصه في علوم الحاسب الآلي والمعارف المرتبطه به لتكون مرجعا للدارسين والعاملين في هذا المجال
  توفير الاجهزه المساعده للحاسب الالي بما فيها اجهزة اعداد المصغرات الفيلميه اللازمه لتصوير مستخرجات الحاسب الالي
  الاشتراك في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصه في مجال الحاسب الالي
  العمل على توثيق الروابط العلميه مع مراكز الحاسبات الاليه داخل الدوله وخارجها ، وكذلك مع المنظمات الدوليه
  ارسال بعثات للدراسة والتدريب في الخارج لتكوين الاجهزة الوظيفية الوطنية في مجال االحاسبات الالية

تقوم الهيئه في سبيل تأدية المهام المنوطه بها بحصر وحدات القطاع العام التي يمكن تقديم خدمات الحاسب الالي لها في الدوله
وعلى وحدات القطاع العام مراعاة مايأتي
  تسهيل مهام الهيئه
  الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع الهيئه بشأن التطبيقات على الحاسب الالي وعدم ادخال أي تعديل او تغيير يؤثر على تنفيذ تلك التطبيقات الا بعد الرجوع الى الهيئه والاتفاق معها
  عدم قيام وزارات الحكومه الاتحاديه والدوائر التابعه لها بشراء أو ايجار حاسبات اليه الا بعد موافقة الهيئه وعلى باقي وحدات القطاع العام اخذ رأي الهيئه قبل اجراء هذه التعاقدات

تتصل وحدات القطاع العام بالهيئة بواسطة المحطات الفرعية بها

(معدله)

يكون للهيئة مجلس اداره يؤلف على الوجه الآتي
وزير التخطيـــط رئيسا
ممثل عن وزارة المالية والصناعة
ممثل عن وزارة النفـط والثروة المعدنية

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة

ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ممثل عن وزارة الداخلية أعضاء
مدير عام دائرة شؤون الموظفين
وكيل الهيئة العامة للمعلومات
ثلاثة من موظفي وحدات القطاع العام
يختارهم الوزير بقرار منه ويفضل أن يكون ممثلوا الوزارات المذكورة
وموظفوا وحدات القطاع العام ممن لهم والاهتمام في استخدام الحاسبات الاليه الخبرة

مجلس الاداره هو السلطه المهيمنة على شؤون الهيئه وتصريف امورها ويمارس جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهداف الهيئه في حدود احكام هذا القانون ، ولمجلس الاداره بوجه خاص القيام بما يأتي
  الموافقه على الخطط العامه التي تسير عليه الهيئه في سبيل تحقيق اغراضها ومراقبة تنفيذها
  إقرار لائحة شؤون موظفي الهيئة ولائحتها المالية ونظامها الداخلي وتصدر جميعها بقرار من الوزير
  إقرار مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي
  الموافقة على مشروعات الاتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات في الداخل او الخارج وذلك ضمن الحدود المقررة في النظام الداخلي للهيئه
  قبول الاعانات والهبات والمنح الدراسية التي لا تتعارض مع سياسة الدولة واهداف الهيئة
  الموافقه على تعيين وكيل الهيئه وشاغلي وظائف التوجيه وإنهاء خدماتهم طبقاللائحة شؤون موظفي الهيئه
  الاستعانة بالخبراء والفنيين وتحديد مكافأتهم
  النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته كسلطة توجيه للهيئه

لمجلس الادارة ان يدعو الى حضور اجتماعاته للمشوره من يرى الاستماع الى ارائهم في موضوع معين وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت

(معدله)

  يجتمع مجلس الاداره مره كل ستة اشهر على الاقل وذلك بدعوى من رئيسه ويحدد في كتاب الدعوه مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال الذي سوف يعرض في الاجتماع وعلى رئيس مجلس الاداره ان يوجه الدعوه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أو وكيل الهيئة
  ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه او من يحل محله قانونا وخمسة من اعضائه على الاقل
  وتصدر قرارات المجلس في جميع الاحوال بالاغلبيه المطلقه لعدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
  وتدون مناقشات مجلس الاداره وقراراته حسب جدول الأعمال في محاضر تأخذ ارقام مسلسله ويوقع عليها جميع الأعضاءالحاضرين ويثبت في هذه المحاضر تاريخ ومكان كل جلسة واسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين
  ويقوم بأمانة سر جلسات مجلس الاداره من يختاره المجلس من موظفي الهيئة الذين لا تقل درجتهم عن رئيس قسم

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الاداره وامين سر المجلس بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الاداره هو الممثل القانوني للهيئه ويمارس جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الهيئة وينوب عنه اثناء غيابه الوزير الذي يحل محله في اختصاصاته كوزير للتخطيــط
ولرئيس مجلس الاداره ان يفوض إلى وكيل الهيئة بعض صلاحياته

يتولى وكيل الهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وذلك في حدود ما يقضي به هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وقرارات مجلس الاداره ويقوم بوجه خاص بما يأتي
  تنفيذ قرارات مجلس الاداره
  إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئه وحسابها الختامي وعرضهما على رئيس مجلس الاداره تمهيدا لعرضها على مجلس الاداره
  القيام بجميع التصرفات المالية ضمن الحدود المقررة في اللائحة المالية للهيئه
  إقتراح مشروعات الخطط وبرامج الهيئة
  تنفيذ الخطط التي يوافق عليها مجلس الاداره لتحقيق أغراض الهيئة وتقديم تقارير دوريه ربع سنويه إلى المجلس عن مدى التقدم في تنفيذ هذه السياسة والخطط
  اقتراح الاشتراك في المؤتمرات الدولية والندوات والدورات وعرضها على رئيس مجلس الاداره للموافقة عليه
  الاختصاصات الأخرى المنصوص عليهـــا في النظام الداخلي للهيئه

(معدله)

فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، تسري أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وأحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد

تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتم إصدارها بقانون تلحق بميزانية الدولة وتعد على نمطها وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المتوقعة في السنة المالية المختصة

(معدله)

يجوز النقل من بند إلى بند في نفس الباب في الميزانية وذلك بقرار من رئيس مجلس الاداره كما يجوز مجاوزة اعتماد باب من أبواب المصروفات إذا قابله وفر في اعتماد باب آخر في الميزانية وذلك بقرار من مجلس الاداره

تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من
  المبالغ المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة
  الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس الاداره
  الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة الانشطه التي تدخل ضمن اختصاصاتها لغير وحدات القطاع العام وتنظم اللائحة المالية الاحكام الخاصة بتحديد مقابل خدمات الهيئة وطرق اقتضائها

يعد وكيل الهيئة مشروع كل من الميزانية التقديرية والحساب الختامي ومشروع القانون المتضمن اعتماد كل منها ، وتعرض على مجلس الاداره

تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية وفقا للقواعد المقررة في اللائحة المالية للهيئة

يعد وكيل الهيئة فور تشكيل مجلس الإدارة مشروع ميزانية تقديريه مؤقتة تغطي الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ قانون إنشاء الهيئة ونهاية السنة المالية التي يتم فيها إنشاؤها

يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين وفقا" للقواعد المعمول بها في الحكومة وذلك إلى حين صدور لائحة شؤون موظفي الهيئة على أن تعدل أوضاع هؤلاء الموظفين والمستخدمين طبقا لهذه اللائحة بعد صدورها

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر عنا بقصر الرئاسة في ابوظبي
بتاريـخ  23 رجب 1402 هـ
الموافق  16 مايــو 1982م