» الصفحة الرئيسية «
اللواط [ 7 ]
 1
§ السؤال : إذا قام شخص بعمل اللواط من هنّ النساء المحرّمات علی الشخص ان يتزوجهنّ ؟

§ الجواب : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أم الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظنّ به ايضاً.
 2
§ السؤال : ما حكم من لاط ومن فاخذ صبياً وهوليس في مرحلة البلوغ واذا كان بالغاً ما حكمه وما هي الحكمة التعليلية من تحريمه وهل يجوز لمتزوج أن يفاخذ صبياً وما حكم ذلك تفصيلاً؟

§ الجواب : اذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولوببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما اذا كان اللائط غير بالغ أوكان الملوط بالغاً أوكان اللواط بعد الزواج باحدى المذكورات، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً. ولا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه.
 3
§ السؤال : ما معنى اللواط ؟

§ الجواب : اللواط هو ادخال آلة الذکر من الانسان فی مثله.
 4
§ السؤال : ما حكم اللواط ؟

§ الجواب : من الكبائر الشنيعة.
 5
§ السؤال : ما هو حكم اللواط والسحاق؟

§ الجواب : حرام. ويعاقب فاعلهما بل يقتل فاعل اللواط اشد قتلة.
 6
§ السؤال : لو أن أحد الأشخاص فعل اللواط وهو بالغ ، ثم تاب عن ذلك توبة نصوحة وأراد الزواج من أخت المفعول به ، فهل يجوز له الزواج منها ؟

§ الجواب : إذا لاط البالغ شرعا بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته والأحوط لزوما ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً .



 7
§ السؤال : 1 ـ ما حكم زواج الفاعل من أخت المفعول به ؟



2 ـ ما حكم زواج المفعول به من أخت الفاعل ؟

§ الجواب : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أم الملوط وأخته وبنته ، والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً ، أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً .



ولا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته .