Skip Navigation Linksالرئيسية > النظام الأساسي

النظام الاساسي

مادة 1
اتفق أعضاء مؤتمر الجمعية الموقعون على هذا النظام على إنشاء جمعية أهلية خيرية وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى جمعية عائشة الخيرية وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:-
1- تنظيم وتكثيف العمل الجماعي المنظم في مجال الرعاية الاجتماعية.
2- الاهتمام بالفئات التي تحتاج المساعدة في المجتمع المحلى والدولي وتأمين حقوق الطفل والأيتام والمرأة والعجزة والمعوقين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإنتاجية.
3- توحيد جهود وتبرعات الأفراد والمؤسسات الخاصة والجهات الاعتبارية الأخرى بما يحقق أهداف الجمعية محلياً ودولياً.
4- مكافحة الظواهر السلبية كالبطالة والمخدرات وسوء التغذية والأمية ومحاربة اى عمل ضد الإنسانية.
5- تقديم المساعدات والإغاثة في حالات الحروب والكوارث والأزمات المختلفة والسعي لرفع كافة أشكال الظلم والتعسف عن الإنسان ومساندة قضاياه العادلة أينما كان.
6- تجاوز كافة العراقيل والفوارق والاتجاهات السياسية والتنويعات القومية والدينية لتأصيل العمل الخيري الإنساني الهادف نحو مستقبل أفضل.
7- تنمية الوعي الإنساني بالعمل على توثيق يوم عالمي للأعمال الخيرية دعماً وتشجيعاً للعاملين في الحقل الإنساني على مختلف المستويات.
8- توثيق العلاقات والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية والدولية العاملة في الحقل الإنساني.
9- إعداد الدراسات الميدانية لدراسة الظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع والعمل على علاجها والحد من تفاقمها.
10- العمل على الحد من انتشار وسائل الدمار بجميع أنواعها ومحاولة المشاركة في تعمير واستغلال كل ما من شأنه تحقيق التنمية والاستقرار لصالح الإنسانية.
11- المشاركة والتعاون بأي وجه من الوجوه مع الجمعيات الخيرية التي تزاول أعمالاً شبيهة بهدف دعمها وتحقيق أغراضها في الداخل والخارج.

مادة 2
اتخذت الجمعية مركز إدارتها مدينة طرابلس.

مادة 3
الأخوة أعضاء مؤتمر الجمعية الذين وافقوا على النظام الأساسي واختاروا أعضاء أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية للجمعية.

مادة 4
يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية مايلي:-
أن يكون المنتسب حسن السيرة والسلوك.
أن يلتزم بالنظم واللوائح والتعليمات المعمول بها داخل الجمعية.
أن يكون مؤمناُ بأهداف الجمعية.
كما تسقط العضوية في الحالات التالية:-
1- الانسحاب أو الاستقالة.
2- الوفاة.
3- الإخلال بأحد شروط العضوية.
4- استغلال الجمعية في أغراض خاصة.
5- القيام بأعمال من شأنها الأضرار بالجمعية وأهدافها.
6- عدم سداد أقساط الاشتراك لمدة سنة.

مادة 5
أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم "19" لسنة 1369و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية، وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه.
وللعضو الحق في أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة ويجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

مادة 6
- يختص مؤتمر الجمعية ما يلي:-
1- وضع النظام الأساسي وأجراء أي تعديل عليه.
2- اختيار أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية من بين أعضائه وأقالتهم وقبول استقالاتهم.
3- متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها.
4- النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
5- إنشاء فروع للجمعية.
6- المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقاً لأحكام القانون "19" لسنة 1369 المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى النظام الأساسي للجمعية.

مادة 7
ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة وتتخذ قرارات المؤتمر بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 8
لأمانة مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضرورياً.
كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابياً دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستحب اللجنة الشعبية لذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.

مادة 9
تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 10
تجتمع الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينتها اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ويجوز أن تجتمعا اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من أمينتها أو ثلث عدد أعضائها.
وتكون اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية صحيحة ألا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه تصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها باجتماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع فإذا لم يتحقق الاجتماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيع رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمينة ولا يجوز للجنة الشعبية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها مالم يوافق على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين.

مادة 11
يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشاتها والتوقيع على محاضرها وقراراتها، وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها.

مادة 12
تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية وعلى الخصوص مايلي:-
1- تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها.
2- إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها.
3- دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جداول أعماله.
4- إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانيتها وحساباتها الختامية.
5- قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبولها قانوناً.
6- تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عملها.
7- تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد مكافأته.
8- إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية.
9- تكليف أمناء لفروع الجمعية في الداخل والخارج.
10- أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبول مؤتمر الجمعية.

مادة 13
أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولين بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون رقم "19. لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 14
يتولى المدير العام التنفيذي للجمعية تحت أشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقاً لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية الصادر بتكليفه وهي محددة على النحو التالي:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي وضعتها اللجنة الشعبية للجمعية.
2-اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالهيكل التنظيمي للجمعية واللوائح الإدارية والمالية وعرضها على اللجنة الشعبية.
3- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
4- تنظيم علاقة الجمعية بالجمعيات والمنظمات الأخرى.
5- قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض من أهداف الجمعية.
6- تعيين أمناء الفروع.
7- أعداد الميزانية والحسابات الختامية وفقاً لأحكام المالية.
8- فتح باب العضوية للمنتسبين الجدد.
9- تعيين الموظفين التي تحتاجهم الجمعية وفقاً للكادر الوظيفي المعتمد.

مادة 15
لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها على أنه يجوز لهم استرداد ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم.

مادة 16
- تتكون موارد الجمعية المالية من :-
1- الاشتراكات التي تحصل عليها الجمعية على النحو التالي:-
أ- اشتراك انضمام بقيمة 10 دينار للعضو المؤسس.
ب- اشتراك انضمام بقيمة 15 دينار للعضو العادي.
ج- اشتراك شهري بقيمة 1 دينار لجميع الأعضاء ويسسد بصفة دورية.
2- عائد نشاطاتها واستثماراتها.
3- التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانوناً وللجمعية الحق في استغلال مواردها المالية بإيداعها كودائع بالمصارف لغرض تحقيق عائد مالي لها.

مادة 17
تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ولها ذلك أن تستثمر إيراداتها في كافة المشروعات الاستثمارية لتحقيق عائداً مضموناً على إن لا يؤثر ذلك على نشاطها، كما يجوز لها في سبيل ذلك تأسيس شركات استثمارية تتبعها أو تشترك مع الغير في تأسيسها.

مادة 18
تدون حسابات الجمعية في سجلات يعد لهذا الغرض توضح فيها التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.

مادة 19
تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ومن يخوله أمين اللجنة الشعبية بذلك ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصرفات شهر واحد.

مادة 20
يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة.

مادة 21
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً في جميع الشعبيات بالجماهيرية العظمى وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة "5" من اللائحة التنفيذي للقانون "19" لسنة 1369 و.ر المشار إليه ويكون لكل فرع مدير يعين من قبل اللجنة الشعبية للجمعية ويكون له الاختصاصات الآتية:-
1- تنفيذ أهداف الجمعية المبينة بالمادة رقم "2"
2- إتمام كافة إجراءات التعاقدات الاستثمارية داخل الإدارية لفرعه بعد أخد الإذن من اللجنة الشعبية للجمعية.
3- قبول التبرعات والهبات والإعانات أحالتها لإدارة الجمعية الرئيسية.
4- تخصص لكل فرع ميزانية إدارية تسييرية تصرف على أوجه الأعمال الخدمية والمصروفات الإدارية للفرع.

مادة 22
يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية ويجوز تجديد اختياره ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية.
وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر إلى اللجنة الشعبية للجمعية وأن يتضمن تقريره ذلك.

مادة 23
يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي، وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها.

مادة 24
يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم"19" لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية، وذلك بحكم من المحكمة المختصة أو بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة حسب الأحوال.
كما يجوز حل الجمعية بقرار من مؤتمر الجمعية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ولا يكون قرار المؤتمر في هذه الحالة نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

مادة 25
تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفه وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها، وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة تصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال للجمعية والمدنيين لها بالتصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.
وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية، وذلك بإحالة كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى الهيئة العامة للأوقاف.

مادة 26
مدة الجمعية "25" عاماً يبدأ احتسابها من تاريخ صدوره قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة، ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن ناقداً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.
وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها، وتسرى في شأن إجراءات تصفية الأحكام الواردة في المادة"25" من هذا النظام.

مادة 27
على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام من مراعاة أحكام القانون رقم "19" لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مؤتمر الجمعية