هدنة 1949

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

بعد حرب 1948، وقعت الدول العربية المتحاربة مع إسرائيل ما عدا العراق، على اتفاقيات هدنة مع إسرائيل. ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل[1] وبدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين 24 فبراير و20 يوليو 1949، وفيها تم تحديد الخط الأخضر.

تسلسل التوقيع[عدل]

نص الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل[عدل]

" تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 الذي يدعوهما إلى التفاوض لاقرار هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائى في فلسطين. قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة. وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثائق تفويضهم التي وجد انها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الاحكام الآتية:

المادة الأولى: في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالاعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلى المبادئ التالية التي سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

1 - يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا امر مجلس الأمن القاضي بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

2 - لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأى من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأى عمل عدائى ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل.

3 - يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة.

4 - تقبل اقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح واعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية: أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر 1948) فتؤكد الاهداف والمبادئ التالية:

1 - ان المبدأ القاضي بألا يكتسب أى امتياز عسكري أو سياسى مدى الهدنة التي أمر بها مجلس الامن مبدأ معترف به.

2 - ومن المعترف به من جهة أخرى، أن أى حكم من احكام الاتفاق الحالى يجب أن لا يمس في أية حال، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية، إذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها، هي التي أملت هذه الأحكام.

المادة الثالثة:

1 - تقوم بهذا الاتفاق، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو.

2 - لا يجوز لاى من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأى الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أى عمل حربى أو عدائى ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأى هدف من الاهداف، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر، أو مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلى.

3 - لا يوجه أى عمل حربى أو عدائى من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة: 1 - يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لاهداف وأغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر سنة 1948)

2 - ان الهدف الرئيسى من الخط الفاصل للهدنة، هو وضع خط، لايجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها. ان احكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين، التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة.

المادة الخامسة:

1 - يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

2 - لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق. يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3 - ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الالغام، وتنظيف المناطق المزروعة بالالغام التي يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الالغام.

المادة السادسة: يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية:

1 - يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الاربع وعشرين ساعة التي تتبع توقيع هذا الاتفاق.

2 - ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا، والذين حوكموا لأسباب جنائية أو غيرها.

3 - كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذي ينتمون اليه.

4 - كل المسائل التي لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب، الموقع في جنيف في 27 تموز (يوليو) سنة 1929.

5 - تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد الفريقين، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم. ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

المادة السابعة:

1 - تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة، ويتولى رئاستها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة للامم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبى هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

2 - إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالي المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط. تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

3 - يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

4 - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الاجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الاجماع، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

5 - تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي - ولا تلتئم اجتماعاتها الا بعد أشعار رسمى من الرئيس للأعضاء، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانونى للاجتماع.

6 - للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن ان يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ان التغييرات العامة أو الفردية التي تتعلق بمراقبى الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة إذا كان هذا الأخير يرأسها.

7 - تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات أو الشكاوى كل الاجراءات التي تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التي لديها.

8 - عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و(2) فان رأى اللجنة هو الفاصل، ومن وقت لآخر، يمكن للجنة، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة ان توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

9 - تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للامم المتحدة لإيداعها السلطة المختصة في الأمم المتحدة.

10- يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التي تراها اللجنة ضرورية الا فيما عدا الحالات التي تتخذ اللجنة فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبى الأمم المتحدة.

11 - يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبى الأمم المتحدة.

المادة الثامنة:

1- لا يخضع هذا الاتفاق للابرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

2- يبقى هذا الاتفاق، الذي جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 الذي يدعو إلى عقد هدنة لأزالة تهديد السلام في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3- يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل، ان يعيد النظر فيه أو في أى من احكامه، أو أن يوقفا تنفيذ أي منه في أي وقت كان، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى حالة عدم الاتفاق المتبادل، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه، يحق لأى من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة ان يدعو ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر لاعادة الدرس أو اعادة النظر أو توقيف تطبيق أى من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و(3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر اجبارى لكلا الفريقين.

4- أن لم يسفر المؤتمر المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

5- توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه. حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949."

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قسم التوثيق، "اتفاقيات الهدنة العربية ـ الإسرائيلية، شباط (فبراير) ـ تموز (يوليو) 1949 : نصوص الأمم المتحدة وملحقاتها"، الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968.