14/06/2009

إحالة موضوع هدم مبنى )قصر تحوف( الأثري للتفتيش

أكد المكتب الصحفي في المديرية العامة للآثار والمتاحف بكتابه تاريخ 10/6/2009 أنه تمت إحالة ملف هدم المبنى التراثي في مدينة بانياس المسمى )قصر تحوف( إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في الموضوع وتحديد الجهة المخالفة لكونه من الأبنية الأثرية.

والجدير بالذكر أن المبنى المذكور يقع على العقار رقم 253 في مدينة بانياس على الكورنيش البحري جنوب جامع البحر ويتجاوز عمره المئة عام وكان رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس عدنان الشغري قد منح مالك العقار رخصة هدم برقم 33 تاريخ 27/5/2009 وتم تنفيذ الهدم في اليوم التالي 28/5/2009 حيث تمت إزالة البناء بالكامل وأفاد رئيس شعبة الآثار في بانياس بكتابه الموجه إلى رئيس مجلس المدينة برقم 42/ص.ب تاريخ 31/5/2009 أن الشعبة المذكورة كانت تعد ملف توثيق واستملاك هذا البناء نظراً لقيمته الأثرية، ولم تعلم الشعبة بهدمه إلا بعد الانتهاء من هدمه وإزالته كلياً. ‏

بينما أكد رئيس مجلس مدينة بانياس نفسه في رده على رئيس شعبة الآثار المذكور: أنه لا توجد على صحيفة العقار أية إشارة للآثار وأرفق بكتابه صوراً عن أرقام العقارات التي وضعت عليها الآثار إشارة الآثار في المدينة حيث ليس من بينها هذا العقار، إلا أن رئيس دائرة آثار طرطوس يقول: إن المحافظة على الآثار والأبنية التراثية يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات وتعاونها مع الآثار. ‏

وقد قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بمخاطبة محافظ طرطوس بكتابها رقم 4947/5 تاريخ 15/8/2006 وطلبت منه التعميم على مجالس المدن والبلديات والخدمات الفنية وشركات القطاع العام والشركات المنفذة للمشروعات الخدمية.بعدم القيام بهدم أي بناء مكون من الحجر ومسقوف بعقود حجرية خاصة طواحين المياه وينابيع المياه الأثرية والجسور الحجرية القديمة والجوامع والكنائس والمقامات القديمة المعقودة بالحجر والمدافن المحفورة بالصخر والبيوت العربية والخانات المكونة من عقود حجرية وكذلك الأقبية الحجرية المحفورة أو المبنية وذلك قبل الحصول على موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف، وقد عمم المحافظ هذا الكتاب في حينه وهو سابق لقرار الهدم لهذا المبنى الذي تنطبق عليه شروط كتاب المديرية العامة للآثار والمتاحف وكانت دائرة آثار طرطوس نفسها قد طلبت من المحافظ التعميم بهذا الموضوع قبل صدور كتاب المديرية العامة كما أن قانون الآثار نفسه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى جرائم الاعتداء على الآثار ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها. ‏