عاجل
أخر الأخبار
هيئة الحج تصدر ضوابط التنازل عن مقعد الحج لما بعد الدرجة الرابعة
الأحد 06 نوفمبر 2016

بغداد/NNA

أصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة ضوابط وتعليمات التنازل للفائزين بقرعة الحج لما بعد الدرجة الرابعة من القرابة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه، ان “الهيئة اصدرت ضوابط وتعليمات جديدة فيما يخص تنازل الفائزين بقرعة الحج عن مقعدهم الى ما بعد الدرجة الرابعة من القرابة، عبر تقديم طلب بذلك الى مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ثم رفعها الى رئيس الهيئة لاستحصال الموافقة”.

واشارت الى ان “الطرفين [المتنازل والمتنازل اليه] وفق الضوابط والتعليمات سيتحملان المسؤولية القانونية والشرعية والاخلاقية في حالة وجود أية متاجرة او بيع في عملية التنازل”.

واوضحت الهيئة ان “من ضمن الضوابط والتعليمات يشترط عدم سفر المتنازل اليه للحج سابقا، وان يحضر المواطن المتنازل بعد استحصال موافقة رئيس الهيئة مع المتنازل الية امام لجنة خاصة شكلت لاجراء عملية التنازل، وملئ الاستمارة الخاصة بها، اضافة الى استيفاء مبلغ 250 الف دينار كأجور خدمات ادارية غير قابلة للرد”.
واضافت ان “المستمسكات المطلوبة لاجراء التنازل، هي [هوية الاحوال المدنية، شهادة الجنسة، او جواز السفر، او البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، الوصولات الاصلية]”.
وأفاد البيان بالتفاصيل الكاملة لشروط وضوابط وتعليمات التنازل لما بعد الدرجة الرابعة، وهي:
اولا:- يقدم المتنازل طلبا موقعا من قبلة شخصيا يشرح فيه اسباب التنازل الى شخص اخر [بعد الدرجة الرابعة] ويعمد المكتب الى رفع الطلبات الى مركز تكنلوجيا المعلومات وعبر البريد الالكتروني لغرض جمع الطلبات وعرضها على رئيس الهيئة للنظر فيها واستحصال موافقته من عدمها.
ثانيا:- بعد استحصال موافقة رئيس الهيئة يحق للمكتب اجراء التنازل و بالضوابط التالية :-
1.حضور المواطن صاحب المقعد بنفسة مع الشخص الراغب بالتنازل اليه امام اعضاء اللجنة المشكلة حسب الامر الديواني [89 م . ر. هـ بتاريخ 19/1/2016] في مكتب كل محافظة .
2. ملئ الاستمارة الخاصة بالتنازل بعد الدرجة الرابعة.
3. يتم استيفاء مبلغ 250 الف دينار كأجور خدمات ادارية غير قابلة للرد.
4. تقوم اللجنة بتدقيق بيانات المواطن من وجود أسمه في قواعد البيانات للمواطنين المشمولين بالحج مع تدقيق المستمسكات الاصلية للطرفين.
5. يصدر المكتب بحقه كتاب تنازل موقع من قبل مدير المكتب.
6.ترسل نسخة ضوئية من الاوليات [قرار اللجنة مع المستمسكات] والكتاب الرسمي الصادر بحقه الى الهيئة عبر البريد الالكتروني الى رئاسة الهيئة/ مركز تكنولوجيا المعلومات [itcenter@hajj.gov.iq].
7.المستمسكات المطلوبة [هوية الاحوال المدنية و شهادة الجنسية او جواز السفر او البطاقة الوطنية الموحدة – بطاقة السكن و الوصولات الاصلية].
8. يشترط عدم سفر المتنازل اليه للحج سابقا.
9. في حالة وفاة المواطن المشمول بالحج يحق للورثة التنازل الى شخص اخر بعد الدرجة الرابعة وبنفس الظوابط اعلاه مع امكانية سفر المتنازل اليه سابقا للحج نيابة عن المتوفي.
10.يتحمل الطرفان [المتنازل و المتنازل اليه] المسؤولية القانونية والشرعية والاخلاقية في حالة ودود اي متاجرة او بيع في عملية التنازل.


التعليقات مغلقة.
أخر الأخبار
تابعنا علي فيسبوك