English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  من التاريخ: النكسة بين الزعيم الملهم.. والشعب المخدوع.. والهزيمة الصادمة - دروس في الدعوة: هل سنظل نقلد الفراعنة؟ - ديوان الشعر: غَـنَّيـتُ مِصْر للشاعرة/ نادية بو غرارة - قضايا معاصرة: مصر الغنيمة السياسية.. ومصر الشراكة الوطنية - اللقاء الأسبوعي: خالد حنفي: لابد من تهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات قبل البدء في الحوار - الطريق الى الله: أخلاق الأزمة - قضايا معاصرة: إيقاظ الوعي فرض الوقت - دروس في الدعوة: أحدثكم عن/ ناجح إبراهيم - من التاريخ: ستة قطارات لحكام مصر من عباس الأول إلى الدكتور مرسى - قصة قصيرة: خطوط الجدار - دروس في الدعوة: أسباب نشأة الحركة الإسلامية في إسرائيل - دروس في الدعوة: قتل المدنيين.. صناعة القرن - الأسرة المسلمة: ماذا يحدث عند تضخم الكلية بعد استئصال الأخرى؟ - كتب ودراسات: نيلسون مانديلا.. سيرة مصورة لسجين ألهم العالم - قضايا معاصرة: ماذا يدبر للأزهر في الخفاء؟ - اللقاء الأسبوعي: د/ سيف الدولة :مازائيل اتهمني باختراق المادة الثالثة من اتفاقية السلام - الذين سبقونا: محمد يسري سلامة .. أيها الناس؟ - الطريق الى الله: أخلاقنا.. خلق التوسط والاعتدال -  
الاستطــــلاع
رفض حماس المبادرة المصرية بسبب ؟
لم تنصف غزة
كراهية في حكومة مصر
حباً في الإخوان
لا أعلم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
الأخبار
  • نشرة المال والاقتصاد ليوم18/7/2014
  • أخبار الحوادث ليوم18/7/2014
  • ديوان الشعر
  • العيدُ عيدُك.. للأديبة زاهية بنت البحر
  • وطن كداب
  • الذين سبقونا
  • أبي .. كما عرفته
  • أمي.. رحيل البهجة
  • الطريق الى الله
  • رمضان كريم
  • إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم
  • عقائد وأصول

    - الإجمـــــــاع -

     

    ·         تعريف الإجماع:

    هو اتفاق المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، في عصر من العصور على حكم شرعي.

     

    ·         الإجماع المركب:

    إذا اختلف المجمعون على رأيين فهل معناه أنهم على عدم جواز إحداث قول ثالث، قال أكثر العلماء لا يجوز إحداث قول ثالث وقال آخرون بل يجوز.

     

    §         هل يدخل العوام في الإجماع؟

    قال جمهور العلماء لا يعتبر دخول العوام في الإجماع وينعقد بدونهم.

    §         هل يدخل المجتهد الفاسق في الإجماع؟

    قال جمهور العلماء بدخول الفقيه الفاسق في أهل الإجماع ولا ينعقد الإجماع بدونه.

     

    ·         إجماع أهل المدينة:

    قال الإمام مالك: إجماع أهل المدينة حجة إذا كانوا من الصحابة أو التابعين دون غيرهم.

     

    §         الأدلة على ذلك:

    [1]  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد)؛ قالوا والخطأ خبث فيجب أن يكون منفيا عن أهلها؛ وإذا انتفي عنهم الخطأ كان إجماعهم حجة.

    [2]   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها).

    [3]   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يكيد لأهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء).

    [4]  إن العادة تقتضى بأن هذا الجمع الكثير المقيم في المدينة مهبط الوحي والذين هم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول من غيرهم لا يصح أن يجمعوا إلا عن دليل راجح وأن الحق لا يخرج عنهم.

     

    وقال جمهور العلماء؛ وقولهم الحق إن إجماع أهل المدينة ليس بحجة لأن الإجماع الحجة هو إجماع جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية لا إجماع أهل بلد وعين.

     

    §         هل يتقيد انعقاد الإجماع بعدم وجود خلاف سابق؟

    إذا اختلف علماء عصر في مسألة على قولين واستقر خلافهم فيهما ولم يوجد له نكير فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين. بحيث يمتنع على مجتهد الذهاب إلى القول الآخر.. أو لا؟

    قال المعتزلة وأكثر الأحناف وكثير من أصحاب الشافعي يجوز الإجماع على أحد القولين لأن الأدلة على أن الإجماع حجة لا تفرق بين ما إذا سبق الإجماع خلاف أو لم يسبقه.

    وقال أبو بكر الصيرفي والغزالي من أصحاب الشافعي و أبو الحسن الأشعري وأحمد بن حنبل وإمام الحرمين والآمدي وجماعة من الأصوليين يمتنع الإجماع على أحد القولين ويشترط ألا يسبق الإجماع خلاف واحتجوا بأن من مات من السلف يبقى قوله ولا يموت بموته.

     

    ·         حجية الإجماع:

    قال النظام والشيعة والخوارج إن الإجماع ليس بحجة وهؤلاء لا يعتد بخلافهم.

    وقال جمهور العلماء إن الإجماع حجة شرعية وأدلتهم هي:

    [1]  قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ) والوسط في كل شيء خياره فيكون الله تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة؛ فإذا أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية فيكون قولهم حينئذ حجة.

    [2]  قال الله تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا) فقد جعل الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة الله ورسوله.

    [3]   قال الله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) و مفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق.

    [4]   وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) وأولي الأمر هم الحكام والعلماء.

    [5]  قد وردت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عصمة الأمة وقد تواترت الأحاديث تواترا معنويا فالقدر المشترك بينهما هو عصمة هذه الأمة من الخطأ منها:

    (‌أ)       (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وحسنه.

    (‌ب)   (لا تجتمع أمتي على الخطأ).

    (‌ج)     (سألت الله تعالى أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها) رواه أحمد والطبراني في الكبير.

    (‌د)      (لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة).

    (‌ه)     (من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه).

    (‌و)      (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم) رواه البخاري ومسلم.

    (‌ز)      (ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن) رواه أحمد عن ابن مسعود وهو حسن وكذا أخرجه البزار والطيالسي.

     

    قال أكثر العلماء إذا نقل الإجماع إلينا نقلا متواترا كان حجة قطعية أما إذا نقل إلينا بطريق الآحاد فهو حجة ظنية.

     

    ·         أنواع الإجماع:

    §         الإجماع الصريح: أن تتفق أراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم في مسألة معينة.

    §     الإجماع السكوتى: هو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولا في مسألة ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار؛ قال المالكية والشافعية الإجماع السكوتى ليس بحجة؛ وقال الأحناف والحنابلة إنه حجة.

     

    §         أدلة المثبتين لحجية الإجماع السكوتي:

    [1]   اتفق العلماء على أن الإجماع السكوتي دليل قطعي في الاعتقادات فيقاس عليها  الأحكام الفرعية.

    [2]  إنه لو شُرِطَ لانعقاد الإجماع تصريح كل واحد بقوله وإظهار موافقته لأدى ذلك إلى انتفاء الإجماع وذلك لتعذر سماع رأى كل مجتهد؛ وإنما العادة هي انتشار الفتوى من بعض العلماء وسكوت الباقين.

     

    §         أدلة النافين لحجية الإجماع السكوتي:

    (‌أ)       لا ينسب لساكت قول للاحتمالات الآتية:

    §         أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة.

    §         اجتهد ولم يؤده اجتهاده إلى شيء.

    §         لم يظهر اعتراضه لاعتقاده أن القائل مجتهد ولم ير الإنكار عليه لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب.

    §         أو أنه سكت خشية ومهابة وخوف إثارة الفتنة.

    (ب)  ما روي في حديث ذي اليدين.. (الذي كان يصلي مع أبي بكر وعمر والصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر الصلاة الرباعية على ركعتين؛ قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لم أنس ولم تقصر ـ أي في ظنه ـ ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم) 

    لو كان سكوت أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة يعد موافقة لقول ذي اليدين ما سألهما الرسول عليه الصلاة والسلام واكتفى بقول ذي اليدين وسكوت الآخرين.

    ونحوها من الآثار التي تدل على ظهور عدم موافقة الساكت عند سؤاله.

     

    ·         مستند الإجماع

    وهو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه, قال جمهور العلماء لابد للإجماع من دليل إما الكتاب أو السنة أو القياس لأن الإفتاء من دون سند خطأ إذ أنه يعتبر قولا في الدين بغير علم وهو منهي عنه بقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

     

    ·         نسخ الإجماع

    الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به شيء؛ إذ أن النسخ لا يكون إلا في عصر نزول الوحي.

     

     



    عودة الى عقائد وأصول

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع