قالت منظمات حقوقية إن المرأة لا تزال تتعرض لانتهاكات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تتعرض النساء للاغتصاب والزواج القسري والتحرش والعنف والتمييز السلبي.

وكانت دراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة تومسون رويترز قد أظهرت أن مصر أسوأ بلد عربي تعيش فيه المرأة، وجاء العراق في المرتبة الثانية، تليه السعودية فسوريا واليمن.

وتتعرض 99.3% من السيدات والفتيات للتحرش الجنسي في مصر، وخضعت 27.2 مليون سيدة وفتاة أي نحو 91% من المصريات للختان، في حين لا تلم بالقراءة والكتابة إلا نحو 63% منهن.

أما في أيام ما بعد الانقلاب فتجد فتيات في عمر الزهور قد حكمت عليهن محكمة جنح بمدد لا تحكم بها عادة إلا محاكم الجنايات وهي 11 عاما، وهو ما يستنكره رجال القانون، وتهمتهن المعلنة هي التظاهر.

وفي العراق بعد الغزو الأميركي له عام 2003 انتشر النزوح الجماعي للنساء، وهو ما جعلهن عرضة للاتجار بهن وللعنف الجنسي. وهناك 1.6 مليون أرملة، و14% من النساء العاملات.

وتتنوع انتهاكات حقوق النساء بين خدمتهن للرجال في بعض المجتمعات، وحرمانهن من الحق في التعلم والعمل، والزج بهن وهن تحت السن القانوني وأحيانا وهن ما زلن صبيات، ثم تطليقهن بعد ذلك، فضلا عن الاعتداء الجنسي عليهن.

وفي الصومال تتهم منظمات حقوقية قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي باغتصاب الفتيات، في ظواهر تكررت مؤخرا.

أما في سوريا، فمنذ أكثر من ثلاثين شهرا والنساء يتعرضن لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي أطراف النزاع كافة، حتى باتت المرأة هناك ترى الموت أهون من الخطف والاغتصاب والتعذيب النفسي قبل الجسدي.

ولم تكن انتهاكات حقوق النساء حكرا على البلدان المتخلفة، بل إن دولا عظمى مما يوصف بالعالم "المتحضر"، شهدت حالات شائنة من ذلك.

وما حادثة النسوة اللاتي جرى تحريرهن من العبودية في بريطانيا ببعيد، حيث قبعت ثلاث نساء مدة ثلاثين عاما وهن محتجزات في منزل لندني قبل أن يكتشف أمرهن في الأسابيع الماضية، في حادثة -رغم أنها فردية- وصفها الإعلام الغربي بأنها "أسوأ حادثة عبودية" في تاريخ العاصمة البريطانية.

والتمييز ضد المرأة هو "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس"، ويكون من آثاره أو أغراضه "توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر".

وكذلك "توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل"، وذلك وفقا للمادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 ودخلت حيز التنفيذ يوم 3 سبتمبر/أيلول 1981.

المصدر : الجزيرة