تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : علم وشعار وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 33
تاريخ التشريع : 24-03-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3090| تاريخ العدد :24-03-1986| رقم الصفحة : 187| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1986|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :17   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (202) بتاريخ 8/3/1986 .

اصدار القانون الاتي :-








المادة 1

يقصد في هذا القانون  بــ (العلم) العلم الرسمي لدولة العراق وبـ (النظام)  النظام المنصوص عليه في  المادة الثانية عشرة من هذا القانون.


المادة 2

اولا ـ يكون شكل العلم مستطيلا يبلغ عرضه ثلثي طوله، وينقسم الى ثلاثة مستطيلات افقية متساوية الابعاد، ويكون المستطيل الاعلى منها احمر والاوسط ابيض والاسفل اسود، وتكون في المستطيل الاوسط منها ثلاث نجوم خضراء خماسية الزوايا تتجه الذوءابة العليا لكل نجمة الى الاعلى تماما، وتكون الزوايا الخارجية لكل منها بمقدار (108) درجات، ويكون قطر الدائرة الخارجية لكل منها التي مركزها مركز النجمة ويمر محيطها من ذوءابات كل منها بنسبة 20 % من عرض العلم وتوضع النجوم الثلاث في المستطيل الاوسط افقيا بحيث تكون المسافة بين حافته اليمنى ومركز النجمة القريبة منها وبين حافته اليسرى ومركز النجمة القريبة منها وبين مركز كل نجمة واخرى متساوية، والمسافة بين مركز كل نجمة وحافتي المستطيل العليا والسفلى متساوية، وتكون على الوجهين عبارة (الله اكبر) كلمة (الله) بعد النجمة الاولى وكلمة (اكبر) بعد النجمة الثانية مكتوبة بخط السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية وباللون الاخضر، وتكون نسبة تثبيت وتوثيق الانعكاسات الطيفية لالوان العلم بحدود مدى رؤية الانسان في ضوء النهار من طول موجة (400 ــ 700) نانوميتر، اي بحدود الضوء المرئي وذلك وفق الشكل الملحق بهذا القانون .(1)
ثانيا ـ تمثل الوان العلم العراقي الوان الرايات الاسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .(2)



المادة 3

لا ينكس ولا يخفض العلم في اي مناسبة ، ولا يعلو عليه عند رفعه في اي مكان في العراق اي علم اخر يرفع معه في المكان نفسه ، ويكون دائما في مكان الشرف عند رفعه في العراق مع علم دولة او اعلام دول اخرى او غيرها من اعلام ، ويحدد في النظام مكان الشرف في كل حالة من الحالات التي تقضي تحديده.


المادة 4

تحدد البنايات التي يرفع العلم عليها ومراسم رفعه والايام التي يرفع فيها في النظام.


المادة 5

يجوز رفع العلم على وسائط النقل الرسمية ، وتحدد حالات رفعه والوسائط التي يرفع عليها النظام ، مع مراعاة قواعد التعامل الدولي.


المادة 6

يرفع العلم عند شروق الشمس وينزل عند غروبها عدا ما يستثنى في النظام.


المادة 7

يرفع العلم وينزل وفق المراسم العسكرية ، عدا ما يستثنى في النظام.


المادة 8

لا يجوز رفع العلم على سارية في البنايات غير الرسمية.


المادة 9

لا يجوز صنع العلم او طبعه باي شكل من الاشكال ولا بيعه الا باذن من وزير الثقافة والاعلام ، وتحدد شروط منح الاذن بنظام.